• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 318: التزامات الكاتب بالعدل في تسجيل الاحتجاج

يلتزم الكاتب بالعدل بترك صورة صحيحة لمن وُجه إليه الاحتجاج وقيد أوراقه يومياً في سجل خاص وفق الأصول.

نص المادة

1- يجب على الكاتب بالعدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج, وان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول.‏ 2- ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرست, فإذا قصر في ذلك, كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.‏