• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 320: تحديد نفقات سند الرجوع الواحد

إذا تعددت سندات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد.

نص المادة

اذا تعددت سندات الرجوع, فلا تجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له, الا بنفقات سند رجوع واحد.‏