إذا تعددت سندات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد.
اذا تعددت سندات الرجوع, فلا تجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له, الا بنفقات سند رجوع واحد.