• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 361: ضمان الساحب للوفاء بالشيك

يلتزم الساحب بضمان الوفاء بالشيك، ويُعد كل شرط يعفيه من هذا الضمان كأن لم يكن.

نص المادة

يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.‏ ˆ الفصل الثاني : تداول الشيك‏