يلتزم الساحب بضمان الوفاء بالشيك، ويُعد كل شرط يعفيه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. ˆ الفصل الثاني : تداول الشيك