• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 362: تداول الشيك المشروط بالتظهير

يجوز تداول الشيك باسم شخص مسمى بالتظهير ولو لم يذكر فيه لفظ "لأمر"، ويخضع الشيك المذيل بعبارة "ليس لأمر" لحوالة الحق.

نص المادة

1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).‏ 2-والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) او اي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.‏ 3-ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لأي ملتزم اخر ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.‏