يجوز تداول الشيك باسم شخص مسمى بالتظهير ولو لم يذكر فيه لفظ "لأمر"، ويخضع الشيك المذيل بعبارة "ليس لأمر" لحوالة الحق.
1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر). 2-والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) او اي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها. 3-ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لأي ملتزم اخر ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.