• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 363: شروط صحة التظهير في الشيك

يجب أن يكون التظهير خالياً من الشروط، ويُعد التظهير الجزئي والتظهير الصادر من المسحوب عليه باطلين.

نص المادة

1- يجب ان يكون التظهير خالياً من كل شرط, وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.‏ 2-والتظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.‏ 3-والتظهير(لحامله) يعد تظهيراً على بياض.‏ 4-والتظهير (الى المسحوب عليه) لايعتبر الا مخالصة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.‏