ترد المحكمة طلب الصلح الواقي إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة، وتقرر شهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها عند توقفه عن وفاء ديونه التجارية.
1 - على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب في الحالات الآتية: أ - اذا لم يودع التاجر الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة. ب - اذا كان قد سبق ان حكم عليه بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الائتمان أو الاحتيال أو اختلاس الاموال العامة أو كان لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق أو كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يف ديون جميع دائنيه تماما أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها. ج - اذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح. د - اذا فر بعد اغلاق متاجره أو اختلس أو اخفى أو بدد بطريقة الغش أو الاحتيال قسما هاما من امواله. 2 - وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية, تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه.