• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 417: شهر قرار الصلح الواقي وإبلاغ الدائنين

يشهر قرار الصلح الواقي ويبلغ الدائنين بوسائل النشر والتبليغ التي يحددها النص والقرار.

نص المادة

1 - يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بوساطة اعلانات تلصق على لوحة اعلانات المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة, كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.‏ 2 - واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر, فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف اضافية.‏ 3 - ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضا اذا اقتضى الامر ذلك.‏ 4 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين باسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بوساطة المحضر أو بالبريد المضمون أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريع.‏ 5 - ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين.‏