• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 418: تجميد الإجراءات التنفيذية خلال الصلح الواقي

تُوقَف إجراءات التنفيذ والامتيازات والرهون السابقة خلال الفترة من إيداع طلب الصلح الواقي حتى اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية، تحت طائلة البطلان.

نص المادة

1 - منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم ان يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو ان يكتسب أي حق امتياز على اموال المدين أو ان يسجل رهنا أو تأمينا عقاريا, وكل ذلك تحت طائلة البطلان.‏ 2 - تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما تقدم.‏ 3 - ان الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الاداء ويتوقف سريان فائدتها تجاه الدائنين فقط.‏ 4 - اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان كانت ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.‏