تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً أو أن يتولى وظيفة أو مهمة عامة.
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.