• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 454: تخلي المفلس عن إدارة أمواله

على المفلس أن يتخلى لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.

نص المادة

1- يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس.‏‏ 2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.‏‏ 3- ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة. وذلك مع مراعة أحكام الفقرة (5) من المادة /450/ من هذا القانون.‏‏ 4- على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.‏‏