لا يشمل التخلي في الإفلاس الحقوق الشخصية المحضة ولا الحقوق ذات المصلحة الأدبية المحضة ولا الأموال غير القابلة للحجز ولا الأرباح اللازمة لإعالة المفلس وأسرته ضمن تقدير القاضي المنتدب.
1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تخص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة, أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة. 2- على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في الدعوى إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود. 3- وكذلك لا يشمل التخلي عن الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.