تُحقق الديون بواسطة وكلاء التفليسة بحضور المفلس أو بعد دعوته وبموافقة القاضي المنتدب، وإذا عورض الدين أُبلغ الدائن ومنح عشرة أيام لتقديم إيضاحاته.
1 - يجري تحقيق الديون بوساطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول. 2 - واذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون. 3 - ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية أو الشفهية.