• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 501: تحقيق الديون بحضور المفلس وموافقة القاضي

تُحقق الديون بواسطة وكلاء التفليسة بحضور المفلس أو بعد دعوته وبموافقة القاضي المنتدب، وإذا عورض الدين أُبلغ الدائن ومنح عشرة أيام لتقديم إيضاحاته.

نص المادة

1 - يجري تحقيق الديون بوساطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.‏‏ 2 - واذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون.‏‏ 3 - ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية أو الشفهية.‏‏