• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 502: إيداع بيان الديون المحققة في المحكمة

يجب على وكلاء التفليسة إيداع بيان الديون المحققة في ديوان المحكمة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، إلا في الأحوال الاستثنائية جداً بقرار من القاضي المنتدب.

نص المادة

1 - على اثر الانتهاء من تحقيق الديون خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس, يودع وكلاء التفليسة ديوان المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.‏‏ 2 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بوساطة النشر في الصحف ويرسل الى هم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.‏‏ 3 - وفي احوال استثنائية جدا يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.‏‏