يجوز لكل دائن أثبت دينه وللمفلس الاعتراض على بيان الديون خلال ثمانية أيام من تاريخ النشر.
1 - لكل دائن اثبت دينه أو ادرج اسمه في الميزانية ان يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار الى ها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بوساطة وكيل ويودعه ديوان المحكمة. 2 - ويعطى للمفلس الحق نفسه. 3 - بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات وكلاء التفليسة ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يضع القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون وينفذ وكلاء التفليسة قراره بتوقيعهم تصريحا يبين فيه اسماء الدائنين وصفاتهم وقبولهم بصفة الدين وقيمته.