• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 542: بيع الأموال المنقولة بإشراف القاضي

يجب على وكلاء التفليسة مباشرة بيع الأموال المنقولة تحت إشراف القاضي المنتدب ووفق إجراءات بيع المنقولات في المدة الإعدادية دون حاجة إلى دعوة المفلس.

نص المادة

يجب على وكلاء التفليسة أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الاعدادية.‏‏