• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 543: تفويض وكلاء التفليسة ببيع العقارات

يفوض وكلاء التفليسة وحدهم ببيع العقارات إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بوشر بها قبل الاتحاد، ويجب أن يبدأوا البيع خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفيذ في موقع العقارات.

نص المادة

إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بوشر بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات‏‏