يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي تجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفق الأحكام المتعلقة بالبيع الجبري، وتحرر الإحالة القطعية الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.
1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري. 2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.