• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 544: إجراءات المزايدة وتحرير الأملاك من القيود

يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي تجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفق الأحكام المتعلقة بالبيع الجبري، وتحرر الإحالة القطعية الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.

نص المادة

1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.‏‏ 2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.‏‏