• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 545: اجتماعات الدائنين وتقديم حسابات الوكلاء

يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، ثم عند الحاجة في السنوات التالية، ويجب على الوكلاء تقديم حساب عن إدارتهم في هذه الاجتماعات.

نص المادة

1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى, وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة.‏‏ 2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتهم.‏‏