يستعيد المفلس اعتباره حكماً بعد عشر سنوات من إعلان الإفلاس إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.
1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا. -2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما.