• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 594: استعادة الاعتبار التلقائية بعد عشر سنوات من الإفلاس

يستعيد المفلس اعتباره حكماً بعد عشر سنوات من إعلان الإفلاس إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.

نص المادة

1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا.‏‏ -2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما.‏‏