تجوز إعادة الاعتبار للمفلس الأمين إذا أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها أو ثبت إبراء الدائنين لذمته أو موافقتهم بالإجماع.
تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بامانته في الحالات الآتية: 1- اذا كان قد اوفى تماما الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركات الاشخاص التي تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين. -2- اذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرؤوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.