• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 597: إجراءات تقديم طلب إعادة الاعتبار للنائب العام

يُرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس مرفقًا بأسناد الإيصالات والأوراق المثبتة.

نص المادة

1- يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم اليه أسناد الايصالات والاوراق المثبتة.‏‏ -2- يحيل النائب العام جميع الاوراق الى رئيس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق بصحة الوقائع المعروضة.‏‏