يُرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس مرفقًا بأسناد الإيصالات والأوراق المثبتة.
1- يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم اليه أسناد الايصالات والاوراق المثبتة. -2- يحيل النائب العام جميع الاوراق الى رئيس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق بصحة الوقائع المعروضة.