تخضع البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات والمنشآت المعدة للتجارة لقوانين وأنظمة خاصة بحسب الحاجة.
ان البورصات التجارية و المعارض و الأسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين و أنظمة خاصة . الباب الثاني: الأعمال التجارية