• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية

تُعد الأعمال الواردة في المادة أعمالًا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية.

نص المادة

تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية :‏ أ شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .‏ ب شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .‏ ج البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .‏ د أعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .‏ ه مشروع التوريد .‏ و مشروع المصانع و أن يكن مقترنا باستثمار زراعي , الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .‏ ز مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .‏ ح مشروع الوكالة و السمسرة .‏ ط مشروع التأمين بأنواعه.‏ ي مشروع المشاهد العامة .‏ ك مشروع النشر.‏ ل مشروع المخازن العامة .‏ م مشروع المناجم و البترول .‏ ن مشروع الأشغال العقارية .‏ س مشروع شراء العقارات لبيعها بربح .‏ ع مشروع وكالة أشغال .‏ ف كل مشروع لإنشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية, بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .‏ ص جميع الإرساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال و أشرعة و مؤن.‏ ث إجارة السفن أو التزام النقل عليها و الإقراض أو الاستقراض البحري .‏ خ و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على أجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .‏