• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: الأعمال التجارية المجانسة بحكم طبيعتها

تعد من الأعمال التجارية أيضاً الأعمال التي تشابه الأعمال التجارية الأخرى في صفاتها وغاياتها.

نص المادة

وتعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية , الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها و غاياتها .‏