تُعد أعمال التاجر التي يقوم بها لحاجات تجارته أعمالاً تجارية، ويُفترض صدورها لهذه الغاية عند الشك ما لم يثبت العكس.
1 جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون. 2 و عند قيام الشك , تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس . الباب الثالث: التجار ˆ الفصل الأول التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار