• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: الأعمال التجارية للتجار وحاجاتهم

تُعد أعمال التاجر التي يقوم بها لحاجات تجارته أعمالاً تجارية، ويُفترض صدورها لهذه الغاية عند الشك ما لم يثبت العكس.

نص المادة

1 جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون.‏ 2 و عند قيام الشك , تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .‏ الباب الثالث: التجار‏ ˆ الفصل الأول‏ التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار‏