يجب على من تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه، ويُسأل من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري إذا تعذر على الدائنين تحصيل حقوقهم من الخلف.
1-على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه. 2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر,يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدهاالخلف بالعنوان المذكور.ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.