• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: غرامة مخالفة أحكام العنوان التجاري

كل من خالف أحكام المادتين 45 و46 من قانون التجارة يعاقب بغرامة مقدارها 10000 ليرة سورية.

نص المادة

كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.‏