كل من خالف أحكام المادتين 45 و46 من قانون التجارة يعاقب بغرامة مقدارها 10000 ليرة سورية.
كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.