• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: تنفيذ الحجز على المتجر وتبليغ المدين

يُنفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر وبإخطار المدين بمحتوى محدد، ويُباع جبراً إذا لم يدفع خلال خمسة أيام.

نص المادة

ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:‏ 1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.‏ 2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.‏ 3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.‏ 4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.‏