• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: واجب الناقل في إعلام المرسل إليه بوصول البضاعة

يجب على الناقل أن يُعلم المرسل إليه فور وصول البضاعة وبمكان وجودها، ويُعلم الشخص الآخر الذي يحدده سند النقل في الموعد نفسه.

نص المادة

1- على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها.‏ 2- اذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.‏