يجب على الناقل أن يُعلم المرسل إليه فور وصول البضاعة وبمكان وجودها، ويُعلم الشخص الآخر الذي يحدده سند النقل في الموعد نفسه.
1- على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها. 2- اذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.