يسأل الناقل عن هلاك البضاعة أو تعيبها أو فقدها أو تأخير تسليمها منذ تسلمه لها ما لم يثبت القوة القاهرة أو العيب الخاص بالبضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
1 - يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن هلاكها أو تعيبها أو فقدها أو التأخير في تسليمها مالم يثبت القوة القاهرة أو العيب الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. 2- أما اذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطياً دقيقاً ومعللاً حول تعيب البضاعة أو سوء تغليفها أو حزمها أو نقصها فعلى صاحب البضاعة عندئذ اثبات تسبب الناقل بالضرر.