• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: فقدان الديون لصفاتها الخاصة في الحساب الجاري

إذا أُدخل الدين في الحساب الجاري فقد صفاته الخاصة وكيانه الذاتي ولم يعد قابلاً للمطالبة به أو تنفيذه على حدة.

نص المادة

ان الديون المترتبة لأحد الفريقين اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلاتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.‏