إذا أُدخل الدين في الحساب الجاري فقد صفاته الخاصة وكيانه الذاتي ولم يعد قابلاً للمطالبة به أو تنفيذه على حدة.
ان الديون المترتبة لأحد الفريقين اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلاتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.