يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري إذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه، مع مراعاة قانون السرية المصرفية وحقوق الطرف الآخر.
1- مع مراعاة احكام قانون السرية المصرفية يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري اذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه. 2- على ان هذا الحجز لاينال مما للفريق الاخر من حقوق على ذلك الرصيد المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب الجاري يحرم الفريق المحجوز عليه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصيد المؤقت المذكور.