• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: شروط قيد السندات التجارية في الحساب الجاري

لا يُقيد سند تجاري في الحساب الجاري إلا بعد قبض قيمته ما لم يوجد اتفاق مخالف، مع بقاء حقوق المستلم عند عدم الوفاء.

نص المادة

1- ان قيد دفعة تمثل قيمة سند تجاري لا يعد حاصلاً الا بشرط قبض قيمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏ 2- واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه, فيحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ,مع استعمال الحقوق المنوطة به ان يقيد قيمته قيداً عكسياً على حساب مسلمه.‏ 3- وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان يعكس قيد قيمته في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.‏ 4- واذا عكس قيد اسناد على هذه الصورة فيجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد.‏