لا يثبت وصف الدائن أو المدين بين طرفي الحساب الجاري إلا بعد إقفاله، ويترتب على الإقفال المقاصة الإجمالية لجميع البنود وتحديد المركز النهائي لكل طرف.
1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل اقفال الحساب الجاري. 2- ان اقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بين الفريقين وتنشأ عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب الدائنة والمدينة ويعين اي الفريقين الدائن او المدين.