• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: تحديد الدائن والمدين عند اقفال الحساب الجاري

لا يثبت وصف الدائن أو المدين بين طرفي الحساب الجاري إلا بعد إقفاله، ويترتب على الإقفال المقاصة الإجمالية لجميع البنود وتحديد المركز النهائي لكل طرف.

نص المادة

1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل اقفال الحساب الجاري.‏ 2- ان اقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بين الفريقين وتنشأ عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب الدائنة والمدينة ويعين اي الفريقين الدائن او المدين.‏