• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 237: تأمين الرهن العقاري في فتح الاعتماد

إذا كانت الضمانة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين عند العقد يؤمن جميع السلف اللاحقة على عقد فتح الاعتماد ابتداءً من تاريخه.

نص المادة

اذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.‏ 2- التسليف على الاسناد:‏