إذا كانت الضمانة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين عند العقد يؤمن جميع السلف اللاحقة على عقد فتح الاعتماد ابتداءً من تاريخه.
اذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد. 2- التسليف على الاسناد: