يجب إبرام عقد التسليف على الأسناد خطياً تحت طائلة البطلان وأن يتضمن البيانات المحددة في النص وإلا كان للمستفيد وحده طلب بطلانه.
1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض. 2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في المادة 407 من هذا القانون. 3- يجب ابرام العقد خطياً تحت طائلة البطلان. 4- يجب ان يتضمن العقد البيانات التالية: أ- وصف الاسناد المقدمة تأميناً. ب- اسم صاحبها وموطنه. ج- قيمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة عليه وشروطه الاخرى. د- القيمة المقدرة للاسناد والهامش المقدر لتأمين قيمة القرض. 5- اذا لم يبرم العقد خطياً او خلا من احد البيانات المذكورة فللمستفيد وحده ان يطلب بطلانه للسبب المذكور.