• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 238: شروط عقد التسليف على الأسناد

يجب إبرام عقد التسليف على الأسناد خطياً تحت طائلة البطلان وأن يتضمن البيانات المحددة في النص وإلا كان للمستفيد وحده طلب بطلانه.

نص المادة

1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض.‏ 2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في المادة 407 من هذا القانون.‏ 3- يجب ابرام العقد خطياً تحت طائلة البطلان.‏ 4- يجب ان يتضمن العقد البيانات التالية:‏ أ- وصف الاسناد المقدمة تأميناً.‏ ب- اسم صاحبها وموطنه.‏ ج- قيمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة عليه وشروطه الاخرى.‏ د- القيمة المقدرة للاسناد والهامش المقدر لتأمين قيمة القرض.‏ 5- اذا لم يبرم العقد خطياً او خلا من احد البيانات المذكورة فللمستفيد وحده ان يطلب بطلانه للسبب المذكور.‏