يجوز للمصرف طلب بيع الأسناد إذا لم يقم المقترض بوفاء قيمة القرض عند حلول أجله وفق أحكام المادة 128.
اذا لم يقم المقترض بوفاء قيمة القرض عند حلول اجله, كان للمصرف طلب بيع الاسناد وفق احكام المادة 128 من هذا القانون.