يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون، ويصح التزامه ولو كان الالتزام المضمون باطلاً لسبب غير عيب الشكل.
1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2- ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مردّه الى عيب في الشكل. 3- واذا أوفى الضامن قيمة سند السحب آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند. ˆ الفصل الخامس : الاستحقاق