• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 285: التزام الضامن بحقوق السند

يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون، ويصح التزامه ولو كان الالتزام المضمون باطلاً لسبب غير عيب الشكل.

نص المادة

1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.‏ 2- ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مردّه الى عيب في الشكل.‏ 3- واذا أوفى الضامن قيمة سند السحب آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.‏ ˆ الفصل الخامس : الاستحقاق‏