• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 286: مواعيد استحقاق سند السحب

لا يجوز أن يشتمل سند السحب على ميعاد استحقاق إلا على أحد المواعيد المحددة في النص وإلا كان باطلاً.

نص المادة

1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:‏ أ-لدى الاطلاع‏ ب- بعد مضي مدة معينة على الاطلاع‏ ج- بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند‏ د-بيوم معين.‏ 2- وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.‏