• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 287: تقديم سند السحب المستحق لدى الاطلاع

يجب تقديم سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع للوفاء عند تقديمه وخلال سنة من تاريخه ما لم يُشترط خلاف ذلك.

نص المادة

1- سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه‏ 2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه‏ 3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.‏ 4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .‏ 5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.‏