• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 288: مدة استحقاق سند السحب بعد الاطلاع

تسري مدة استحقاق سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الاطلاع من تاريخ القبول أو تاريخ ورقة الاحتجاج.

نص المادة

1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الاطلاع من تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج.‏ 2-فاذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة لتقديم للقبول.‏ 3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة /276/من هذا القانون.‏