تسري مدة استحقاق سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الاطلاع من تاريخ القبول أو تاريخ ورقة الاحتجاج.
1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الاطلاع من تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج. 2-فاذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة لتقديم للقبول. 3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة /276/من هذا القانون.