يحق لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء أن يوقع بإذن القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند بعد اتباع الإجراءات المقررة.
لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك, أن يوقع بإذن من القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات. ˆ الفصل السابع : التدخل 1-أحكام عامة