• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 321: حق الحجز الاحتياطي لحامل السند

يحق لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء أن يوقع بإذن القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند بعد اتباع الإجراءات المقررة.

نص المادة

لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك, أن يوقع بإذن من القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات.‏ ˆ الفصل السابع : التدخل‏ 1-أحكام عامة‏