• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 365: مسؤولية المظهر في الشيك لحامله

التظهير المكتوب على شيك لحامله يرتب مسؤولية المظهر وفق أحكام الرجوع، لكنه لا يحول الشيك إلى شيك لأمر.

نص المادة

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لايجعل من الصك شيكاً لأمر.‏