التظهير المكتوب على شيك لحامله يرتب مسؤولية المظهر وفق أحكام الرجوع، لكنه لا يحول الشيك إلى شيك لأمر.
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لايجعل من الصك شيكاً لأمر.