• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 366: آثار التظهير اللاحق للاحتجاج

التظهير اللاحق للاحتجاج أو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا ينتج إلا آثار حوالة الحق، وتقديم تواريخ التظهير يُعد تزويراً.

نص المادة

1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لاينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.‏ 2-ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس.‏ 3-ولايجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً.‏ ˆ الفصل الثالث : الضمان‏