التظهير اللاحق للاحتجاج أو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا ينتج إلا آثار حوالة الحق، وتقديم تواريخ التظهير يُعد تزويراً.
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لاينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني. 2-ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس. 3-ولايجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً. ˆ الفصل الثالث : الضمان