تسري على الشيك أحكام المواد 283 و284 و285 المتعلقة بسند السحب، مع مراعاة ما ورد في المادة 384 بشأن جواز الضمان من المسحوب عليه.
تسري على الشيك احكام المواد /283و284و285/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب فيما عدا ماهو منصوص عليه في المادة /384/ منه بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه. ˆ الفصل الرابع : تقديم الشيك ووفاؤه