• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 367: أحكام الضمان في الشيك

تسري على الشيك أحكام المواد 283 و284 و285 المتعلقة بسند السحب، مع مراعاة ما ورد في المادة 384 بشأن جواز الضمان من المسحوب عليه.

نص المادة

تسري على الشيك احكام المواد /283و284و285/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب فيما عدا ماهو منصوص عليه في المادة /384/ منه بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.‏ ˆ الفصل الرابع : تقديم الشيك ووفاؤه‏