يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله وأعماله العادية أثناء إجراءات الصلح الواقي تحت إشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.
1 - في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.