• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 419: إدارة المدين لأمواله أثناء الصلح الواقي

يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله وأعماله العادية أثناء إجراءات الصلح الواقي تحت إشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.

نص المادة

1 - في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.‏ 2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.‏