• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 420: عدم سريان التصرفات المفقرة أثناء الصلح الواقي

لا تسري في مواجهة الدائنين الهبات والتصرفات المفقرة والكفالة وبعض التصرفات الأخرى التي يجريها المدين أثناء إجراءات الصلح الواقي إلا إذا كانت بترخيص من القاضي المنتدب وكانت فائدتها جلية واضحة للدائنين.

نص المادة

1 - لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المفقرة والكفالة التي يعقدها المدين في اثناء اجراءات الصلح الواقي.‏ 2 - وتطبق القاعدة نفسها اذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سندات تجارية أو عقد المدين صلحا أو تحكيما أو أجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته أو رتب على امواله رهنا أو تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي ان يرخص بذلك إلا اذا كانت فائدته جلية واضحة للدائنين.‏