• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 421: عواقب مخالفة المدين لأحكام الصلح الواقي

إذا خالف المدين أحكام المادتين 419 و420 أو أخفى جزءاً من موجوداته أو تعمد إغفال بعض الدائنين أو ارتكب أعمالاً احتيالية، يرفع القاضي المنتدب الأمر للمحكمة لتقرر شهر الإفلاس، مع بقاء العقوبات الجزائية الممكنة بحق التاجر المخالف.

نص المادة

1 - اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسما من موجوداته أو اهمل عن قصد ذكر بعض الدائنين أد اذا ارتكب بوجه عام اعمالاً احتيالية يرفع القاضي المنتدب الامر للمحكمة لتقرر شهر الافلاس.‏ 2 - ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات الجزائية بحق التاجر الذي خالف احكام هذه المادة واحكام المادتين (419 - 420) من هذا القانون.