• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 456: إيقاف خصومة الدائنين بعد الإفلاس

يوقف الحكم بشهر الإفلاس خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.

نص المادة

1- يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.‏‏ 2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.‏‏