يوقف الحكم بشهر الإفلاس خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.
1- يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية. 2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.