يوقف الحكم بشهر الإفلاس سريان فوائد الديون غير المؤمنة بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط.
يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.