• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 457: وقف فوائد الديون غير المؤمنة بعد الإفلاس

يوقف الحكم بشهر الإفلاس سريان فوائد الديون غير المؤمنة بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط.

نص المادة

يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.‏‏